ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٦ - الحديث ١٤
[الحديث ١٢]
١٢ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ اِمْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اِبْنُ اَلْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكِ اَلْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لاَ يَكُونَ لَهَا اَلْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
[الحديث ١٣]
١٣ عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي اَلرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ فِي اَلْخِدْمَةِ يَوْمٌ وَ لَهَا يَوْمٌ إِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ لاَ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
[الحديث ١٤]
١٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ
الحديث الثاني عشر: صحيح.
و ذكر الأصحاب لزوم الشروط المشترطة في عقد الكتابة إذا لم تخالف الكتاب و السنة، و ما رأيت هذا الفرع في كلامهم.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
و يدل على عدم السراية، كما نسب إلى السيد ابن طاوس من عدم السراية مطلقا، و يمكن أن يقرأ"أعتق"على صيغة المجهول، و يحمل على ما إذا كان المعتق معسرا و يكون غير مالك النصف الآخر.
الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.